رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار للحكومة بشأن موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ

جريدة الدستور

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2024 بمنح التزام بناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لشركة مصر انترناشونال.

تفاصيل القرار

ونص قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2024 بمنح التزام بناء، وتطوير، وتسويق، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر: 

( المادة الأولى ) يُمنح التزام بناء، وتطوير، وتسويق، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، لشركة مصر انترناشونال لإدارة محطات السفن السياحية "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس" والمؤسسة من تحالف (شركة أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة" - شركة جولدن انكورشيبس أوبريتورليمتد - شركة سيلفر انكورفاسيليتز مانيجمنت ليمتد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القرار وملاحقه. 

( المادة الثانية ) تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار، خمسة عشر عامًا، تبدأ من تاريخ استلام المحطات من مانح الالتزام. ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1446ھ. ( الموافق 7 أغسطس سنة ٢٠٢٤م ).