رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لقرية دماص بمركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) بعدد اليوم الأحد، قرار محافظة الدقهلية  رقـم 635 لسنة 2024 بتعديل واعتماد المخططات التفصيلية لقرية دماص التابعة للوحدة المحلية بقرية دماص مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي: يتم إدراج الشوارع رقم (2) و(3) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (4) بعرض 6 أمتار بخريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية دماص، مع تغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

 

ونص قرار محافظة الدقهلية رقـم 635 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد يوم الموافق / /2024 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛ قـــــررنا: 

 

مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية دماص التابعة للوحدة المحلية بقرية دماص مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالى: يتم إدراج الشوارع رقم (2) و(3) بعرض 4 أمتار وإدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار وإلغاء الشارع رقم (4) بعرض 6 أمتار بخريطة المخطط التفصيلى المعتمد لقرية دماص، مع تغيير ما يلزم من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم. 

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / / 2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

 

مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.