قرار لـ"العمل" بشأن إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة 3 شركات نقل بحرى
نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع)، قرار وزارة العمل قرار رقم 159 لسنة 2024 بشأن قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام.
تفاصيل القرار
ونص قرار وزارة العمل قرار رقم 159 لسنة 2024 بشأن قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وزير العمل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018؛ قــرر:
مــادة (1) تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الشركات التالية: 1 - شركة القناة لرباط أنوار السفن. 2 - الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية. 3 - شركة الكراكات المصرية. على أن تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للجدول الزمنى المرافق.
مــادة (2) على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أو من يفوضه، أن يضع فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانًا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمنى للانتخاب، وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.
كشوف الناخبين
مــادة (3) تعد كافة الوحدات كشوفًا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد الفئات التالية: 1 - من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب. 2 - من يؤدون أعمالًا عرضية أو مؤقتة وفقًا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال. 3 - المعينون تحت الاختبار.
مــادة (4) على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا، وعلى أسطوانة مدمجة.
مــادة (5) على مديرية العمل المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.
طلبات الترشح
مــادة (6) تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، من المترشح شخصيًا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على البيانات التالية: اسمه الرباعى، واسم الشهرة إن وجد، وسنه عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومى، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية. المؤهل الدراسى الحاصل عليه. ويلتزم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.
مستندات الترشح
مــادة (7) يجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية: صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى). شهادة معتمدة من الوحدة التى يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، ودرجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم يكـن قد مـضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون. شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا. صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل. صحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفى حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون. شهادة تفيد أنه لائقًا طبيًا بخلوه من السموم صادرة حديثًا عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة. إقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه.
الطعن على الترشح
مــادة (8) يجوز لكل ذى مصلحة الطعن على أى من المترشـحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الأحوال، وذلك بطلب كتابى يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت فى الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت فى الطعن خلال الموعد المقرر لذلك.
البت فى الطعون
مــادة (9) على مديرية العمل المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين - فور إخطارها بنتيجة البت فى الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة.
مــادة (10) على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.
مــادة (11) يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
مــادة (12) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر بتاريخ 10/7/2024 وزير العمل حسن شحاتة الجدول الزمنى لمواعيد الترشح والانتخاب لاستكمال الدورة النقابية 2022/2026 شركة القناة لرباط أنوار السفن الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية شركة الكراكات المصرية الإجـــراء اليوم المحدد عدد الأيام فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 13/7/2024 1 إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 14/7/2024 1 الطعون يوم الإثنين الموافق 15/7/2024 البت فى الطعون يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2024 إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 الانتخابات يوم الخميس الموافق 18/7/2024 إعلان النتيجة يوم الجمعة الموافق 19/7/2024 إيداع الأوراق يوم السبت الموافق 20/7/2024