حكم صلاة التسابيح وكيفيتها؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل صاحبه عن ما حكم صلاة التسابيح وكيفيتها؟، وأجابت الإفتاء على السائل أن صلاة التسابيح مشروعة مستحبة وثوابها عظيم، وحديثها ثابت مروي من طرق كثيرة صححه أئمة من أهل الحديث وأقل درجاته الحُسْن.
وأوضحت الإفتاء أن من فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ، ومن تركها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكارَ في المسائل المختلف فيها.
حكم صلاة التسابيح
وأضافت الإفتاء أن القول بأن هذه الصلاة مشروعة مستحبة هو مذهب الشافعية والحنفية وقول عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويُروَى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"؛ حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي.
وتابعت الإفتاء:"يجيب أصحاب الرأي الأول: بأن هذه الصلاة مرويةٌ من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا، وأن ذلك اعتضد بفعل كثير من السلف لها ومداومتهم عليها، وأن مجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات؛ كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف".
وما نقل عن الإمام أحمد في إنكار حديثها قد جاء عنه أنه رجع عن ذلك، فنقل الحافظ صدر الدين المناوي في "أجوبته عن أحاديث المصابيح" (5/ 367، ط. الدار العربية للموسوعات) عن علي بن سعيد النسائي قال: [سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء، قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه.
قلت: فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عنه غيره فهو معارَض بمن قوَّى الخبر فيها وعمل بها، وقد اتفقوا على أنه لا يُعمَل بالموضوع وإنما يُعمَل بالضعيف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب.. والحق أنه في درجة الحسن؛ لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى] اهـ ملخصًا.
وأكدت الإفتاء أنه من المقرَّر شرعًا أنه إنما يُنكَر المتفق عليه ولا يُنكَر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسُنَّةٍ، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكارَ في مسائل الخلاف.