"الصناعة" تعدل قرار إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات
نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 253 لسنة 2024شأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 الخاص بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات.
نص القرار
ونص وزارة التجارة والصناعة قـرار رقم 253 لسنة 2024 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 الخاص بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۸ لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۷۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٥٣١ لسنة ٢٠١٦، ٢٧٩ لسنة ۲۰۱۸ بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرارين الوزاريين رقمى ٤٤٤ لسنة ۲۰۲۰، ۳۰۱ لسنة ۲۰۲۱ ؛ وعلى القرار الصادر عن الاجتماع المنعقد بمقر هيئة مستشارى مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2021 بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۸٦ لسنة ۲۰۰۳ فى ضوء التشريعات الحالية وعلى الأخص القانون رقم 1 لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 7/5/2024.
تفاصيل القرار
قرر، (المادة الأولى) تشكل لجنة برئاسة السيد رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أو من يفوضه. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يفوضه. رئيس هيئة الطاقة الذرية أو من يفوضه. رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو من يفوضه. رئيس الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة أو من يفوضه. رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة أو من يفوضه. رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بوزارة الزراعة أو من يفوضه. رئيس الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان أو من يفوضه. مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات والصحافة الخارجية بالمجلس الأعلى للإعلام أو من يفوضه. وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.
(المادة الثانية) تختص اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإعداد مشروع بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بإجراءات الفحص على الصادرات والواردات، وكذا إعداد مذكرة إيضاحية بالأسباب ترفق بمحضر أعمال اللجنة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار والعرض علينا بما يتم.
(المادة الثالثة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 26/5/2024 وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح