رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يواصل ملاحقة "تجار العملة" والحصيلة 112 مليون جنيه

الأمن
الأمن

ضربات أمنية مستمرة توجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، حيث تسعى وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني من المحاولات البائسة للمساس به، ومنع المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

112 مليون جنيه قضايا إتجار في النقد الأجنبي

على مدار الإسبوع المنقضي نفذت وزارة الداخلية عدد من الضربات الأمنية الموجعة لمافيا الإتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي أسفرت تلك الجهود عن ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي قيمتها 112 مليون جنيه، وقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر وإحالتها والمتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

القانون المصري حدد عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

تعديل قانون عقوبة النقد الأجنبي

وقد قام المشرع بتعديل هذا القانون في إطار الحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

المادة 126 من قانون العقوبات

وتختص المادة 126 من القانون، ببعوقة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والتي تقضي بمعاقبة كل من يثبت ارتكابه تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.

غرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه

كما قررت المادة أيضا بتغريم المتهم غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات

وفي ذات السياق نصت المادة 126 مكررًا على:  وتنص على أن يعاقب مرتكب جريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.