وقف موظف بالشهر العقارى فى بنى سويف 3 أشهر
قضت محكمة بني سويف التأديبية بـمجلس الدولة اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالشهر العقاري بالمحافظة بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك بسبب التلاعب في توكيلات الشهر العقاري ببنى سويف، وقيامه بإجراء توكيلات وإثبات تاريخها والمعاملات عليها لوحدات الإسكان الاجتماعي ودون إرفاق ما يفيد بمرور المدة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعي، دون موافقة مجلس إدارة الصندوق ودون أن يتوافر استثناء من الاستثناءات الواردة من القانون، كما قام بإجراء تلك التوكيلات دون إثباتها بالدفاتر المخصصة ودون ذكر الساعة بالحروف واسم الموثق ثلاثيًا بخط واضح وتحريره تلك التوكيلات دون خط واضح وعدم كتابة مفردات الرسوم واسم مقرر الرسوم.
وكشفت المحكمة عن أنه بمطالعة المحكمة للحكم الصادر من محكمة ناصر الجزئية في الجنحة رقم 19004 لسنة 2023 جنح ناصر المقضي فيها بتاريخ 6 فبراير 2023، حضوريا بتوكيل/ بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، والمصاريف، ثم استأنف المتهم على هذا الحكم وقضى بجلسه 2 يونيو 2023 حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المشار إليه صادر عن ذات المخالفتين المنسوبتين للمحال بتقرير الاتهام، ولما كان الحكم سالف الذكر قد فصل في ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحال بإدانته بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي عن هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتهما من عدمه عملاً بحجية الأمر المقضي به والمقرر للحكم الجنائي سالف الذكر، وحيث أن المخالفتين سالفتي الذكر وضعت المحال موضع الريبة وبما يؤثر على سلامة سمعته الوظيفية وهو ما يعد مخالفة منه لواجبه الوظيفي وما تفرضه عليه من حسن السمعة وتجنب الشبهات وهو ما يشكك في نزاهته ونقاء سريرته ويلقى عليه ظلا من الريبة يتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال وحسن السمعة والأمانة، وهو ما يستوجب مساءلته تأديبيًا عنه جزاء وفقًا لما قصر فيه في حق الواجب الوظيفي، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة والعقاب، بإحدى العقوبات المقررة بنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وهو ما تقضي به المحكمة.