رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر نص تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة

 مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأوضحت راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون وأهدافه، أن الصيدلية هي المكان المختص بتركيب الأدوية وتوفيرها وبيعها للمرضى، كما تقوم بمراجعتها لضمان حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا في علاج المرض الذي يعاني منه. 

وأشارت إلى أن الصيدليات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت عضو مجلس النواب راوية مختار أنه وبالاطلاع على مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلي تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولي والفقرة الثانية منه في حاجة إلى تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون. 

وأكدت مقدمة مشروع القانون أنه في عام ٢٠٠٥ صدر القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ونشر في جريدة الوقائع المصرية في 10 مارس 1955.

وبالاطلاع على المادة رقم 30، تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر في جلسة 8 مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين 30 و 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقم 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، وذلك بما تضمنه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة.

وتم نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005، وحيث أن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وأوضحت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أنه في حال وجود أبناء للمتوفي الذين لم يكملوا دراستهم في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يمتد هذا الأمر حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين، أو حتى يتخرج أحدهم من الجامعة أو أي معهد علمي، أيهما أقرب. 

كما يتم تعيين وكيل عن الورثة، ويتم إشعار وزارة الصحة بذلك، على أن يتم إدارة الصيدلية بواسطة صيدلي، ويتم إغلاق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي.