صندوق تأمين الجمارك والضرائب على المبيعات يعلن عن تعديلات هامة في مزايا أعضائه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 660 لسنة 2024 بتاريخ 12/3/2024 يتضمن تعديلات هامة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات.
وتشمل هذه التعديلات زيادة في قيمة المساعدات الطبية المقدمة للأعضاء وأسرهم، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المتاحة، وتخفيف بعض الأعباء المالية على الأعضاء، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لمساهمة الدولة في ميزانية الصندوق من 50 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه سنويًا، وتم رفع الحد الأقصى لبعض الخدمات العلاجية، مثل عمليات جراحة القلب إلى 40 ألف جنيه، وزراعة الكبد إلى 100 ألف جنيه، وزراعة الكلى إلى 60 ألف جنيه، وتركيب صمامات القلب إلى 30 ألف جنيه.
وتم توسيع نطاق الخدمات العلاجية، و إضافة بعض الخدمات العلاجية الجديدة إلى قائمة الخدمات المشمولة، مثل علاج التهاب الأعصاب الطرفية، علاج التخاطب وتحسين السلوك، حقن البوتكس في حالات الشلل الدماغي، والعلاج البيولوجي في بعض الحالات، فصل البلازما لأغراض الأمراض المناعية، الموجات التصادمية على العظام، عمليات استعدال الحاجز الأنفي، والعلاج بالاكسجين المضغوط.
وتخفيف الأعباء المالية على الأعضاء، تم إلغاء شرط تحمل الزوجة نصف تكلفة العلاج في بعض الحالات، وتم إعفاء أسر العضو المتوفى من سداد اشتراك سنة ميلادية تالية من تاريخ الوفاة، وتم السماح للأعضاء بإصدار بطاقة عضوية لأبنائهم الذين خرجوا من سن الرعاية، مع إمكانية سداد تكلفة الخدمات نقدًا بأسعار التعاقد، وتم إعادة تفعيل اشتراك الزوجة العضوة التي تقدمت بطلب إلغاء الاشتراك دون أي شروط.
سريان التعديلات
تسري هذه التعديلات ابتداءً من 21 مارس 2023.