قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة
بالتزامن مع بدء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 7 مايو بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات.
يرصد "الدستور" أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ليدخل بعدها في نطاق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ويهدف القانون الجديد إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وينص القانون على كافة الإجراءات القانونية، وذلك بدءًا من تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
كما ينص على أن يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
واشترط القانون على اللجنة الفنية الهندسية عند استلام طلب التصالح من المقدم، أنه يجب مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة، 4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وما هي المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.