اشتراطات لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء
تستعرض "الدستور" أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ليدخل بعدها في نطاق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ويهدف القانون الجديد إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وينص القانون على كافة الإجراءات القانونية فور التقدم بطلب التصالح، حيث ينص على أن يتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
واشترط القانون على اللجنة الفنية الهندسية عند استلام طلب التصالح من المقدم، يجب مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.