طبقًا لمشروع قانون جديد.. حالات تصرف فيها مساعدات نقدية للأسر الفقيرة
يتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي مؤخرًا، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبًا، عددًا من المساعدات الاستثنائية التي تصرف للأسر الفقيرة.
وحدد مشروع القانون 7 حالات تصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة للأفراد أو الأسر الفقيرة المخاطبة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
حالات تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية
وجاءت المادة (37) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهت لجنة التضامن، خلال مناقشتها وما انتهي اليه مجلس الشيوخ لتقضي بأن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى.
5- المصروفات الدراسية.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة (38) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.