وفقًا للقانون.. تفاصيل آلية انضمام وانسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطنى
يرصد "الدستور" أبرز مواد قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي الجديد، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية وفق المهلة المنصوص عليها.
ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق صدى واسع في الشارع المصري، وذلك من خلال تواجده ولم شمل المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تحت مظلته، ليكونوا جميعا كيانا واحدا له دور فعال في المجتمع.
أهداف القانون
ويهدف التحالف وفقا لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للـخدمات العامة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعيـة.
انضمام وانسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطنى
ونظم القانون الجديد آلية انضمام أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو الانسحاب من مظلة التحالف، وذلك على النحو التالي:
• يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
• كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أيا مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
• وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
حق الجمعيات الأهلية فى الانسحاب من التحالف الوطنى
أما فيما يتعلق بحق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني، فتنص المادة 6 على الآتي: لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجـوز للعضـو المنسحب العدول عـن قـرار انسحابه خـلال خمسـة عشـر يـومـا مـن تاريخ إخطار التحالف به.