حبس وغرامة.. "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تغليظ عقوبة احتكار السلع
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الإثنين، نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والتي تهدف إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة التي تصل لنحو 3 ملايين جنيه، وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.
وتأتي التعديلات الجديدة نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
الحبس والغرامة
ووفقًا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك، الصادر فى عام 2018، يكون النص الجديد كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.