رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع تنشر قرار تحديد اختصاصات وتبعية قطاع النقل البحري واللوجستيات

وزير النقل
وزير النقل

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة النقل قرار رقم 754 لسنة ٢٠٢٣بشأن يهدف قطاع النقل البحري واللوجستيات إلى الوفاء بمطالب الاقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها، وتطويرها، ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءتها، ومستوى جودة الأداء بها لمواكبة التطورات العالمية.


وزارة النقل قرار رقم 754 لسنة ٢٠٢٣ صادر في 20/12/2023 وزير النقل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1961 بشأن النقل البحري الساحلي ؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1998 ؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة ١٩٦٧ بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة ١٩٦٧ بشأن التفويض في الاختصاصات ؛ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠ بشأن التجارة البحرية ؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة ۱۹۹١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى القانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة ١٩٨٥ بإنشاء هيئة ميناء دمياط ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة ١٩٩٥ بشأن تنظيم حصيلة الضريبة الجمركية المقررة لدعم النقل البحرى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة ٢٠٢٢ بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة ٢٠١٥ في شأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة ٢٠٢١ بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية ؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 1 لسنة ١٩٩٧ بتنظيم قطاع النقل البحري ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 30 لسنة 1999 بإشراف قطاع النقل البحري على غرف الملاحة البحرية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 392 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية للأمن البحري ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 488 لسنة ٢٠١٥ بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة ٢٠١٦ بشأن اختصاصات ومهام قطاع النقل البحري ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 800 لسنة ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 466 لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القائم بأعمال وزير النقل رقم 145 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 217 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار تراخيص المشايات والسقالات في السواحل المصرية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للموانئ بالجلسات المنعقدة بتاريخ 27/6/2022، 24/1/2023، 5/12/2023.

 قــــــرر: ( المادة الأولى ) يهدف قطاع النقل البحري واللوجستيات إلى الوفاء بمطالب الاقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها، وتطويرها، ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءتها، ومستوى جودة الأداء بها لمواكبة التطورات العالمية.

 ( المادة الثانية ) يتبع قطاع النقل البحري واللوجستيات وزير النقل وفقا للهيكل التنظيمي لوزارة النقل المرفق. 

( المادة الثالثة ) يختص قطاع النقل البحري واللوجستيات بالآتى: 

1- وضع المقترحات اللازمة لإعداد السياسة العامة للنهوض بصناعة النقل البحري وعرضها على وزير النقل تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات في إطار الأهداف المقررة لها، كما يشارك في وضع المقترحات بشأن تحديث، وتبسيط مجمل أنظمة العمل، وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع المعاصر، ومراعاتها لعوامل المرونة، والإنتاج والتحفيز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

2- مراقبة الالتزام بمعايير سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة، بما يتماشي مع التطور العالمي في إطار التنمية المستدامة، ورؤية مصر المستقبلية، ومراجعتها، ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 

3- المشاركة في إعداد خطة وزارة النقل للنهوض بمستوى التكامل اللوجيستي بالموانئ المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها، تمهيدًا لعرض النتائج على المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات. 

4- المشاركة في وضع المقترحات الخاصة بجذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة، ومشروعات الموانئ، والمشاركة في اقتراح خطط تسويقية للموانئ البحرية، والمشروعات الاستثمارية ومشروعات القيمة المضافة لجذب الاستثمارات. 5- المشاركة في تنفيذ مشروعات تفعيل التحول الرقمي بمنظومة صناعة النقل البحري لوضع الخطط اللازمة لتدريب، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة تبادل البيانات، والمعلومات، ودعم اتخاذ القرار، وحوكمة الأداء، ومتابعة التنفيذ مع الأجهزة المختصة، وتقييم النتائج.

 6- المشاركة في تصميم الأطر والدلائل الإرشادية لتحديث نظم الإدارة والتشغيل بمنظومة النقل البحري لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة النقل البحري، ومتابعة التنفيذ، وتقييم النتائج، واقتراح آليات معالجة أوجه القصور، والعرض على وزير النقل تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات. 

7- إقرار خطط تأمين الموانئ البحرية، والمرافق المينائية، والسفن طبقًا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS CODE) بعد موافقة الجهات السيادية والأمنية المعنية، وبما لا يخل بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن. 

8- دراسة المعاهدات، والاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري، والسلامة البحرية، والعمالة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمثيل مصر في المنظمات والمحافل الدولية.

 9- وضع المقترحات بشأن سياسة تدريب العاملين بمنظومة النقل البحري لإعداد كوادر لخدمة الأنشطة المختلفة، ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييمها، والترشيح لإيفاد البعثات والمنح الدراسية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

10- اقتراح سياسة تأهيل ورفع كفاءة العمالة البحرية المتخصصة في مجال النقل البحري بما يساير التطور التقني، والعرض على وزير النقل لاتخاذ القرارات اللازمة. 

11- إعداد مقترحات تطوير الأسطول التجاري البحري المصري، ودراسة تشغيل سفن، وخطوط ملاحية لخدمة التجارة الخارجية، والنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن، بالاستعانة بالإمكانيات الحالية والمستقبلية للترسانات البحرية المصرية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع، والعرض على وزير النقل للتوجيه بشأنها. 

12- إجراء التحليلات الفنية لجميع أنواع الحوادث البحرية للسفن شاملة طاقم تشغيل السفينة، وكذا متابعة آلية تنفيذ الإجراءات الوقائية لتفادي تكرار الحوادث مستقبلًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرض النتائج على وزير النقل، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة لهيئة قناة السويس. 

13- وضع أسس تسعير الخدمات المقدمة بالموانئ البحرية على أسس اقتصادية بما يدعم القدرة التنافسية مع الموانئ المجاورة إقليميًا، والعرض على المجلس الأعلى للموانئ.

 14- اقتراح شروط وضوابط مزاولة أنشطة النقل البحري، والأعمال المرتبطة بها، والمستحدثة بالموانئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

15- تنفيذ تكليفات وزير النقل بشأن وضع الخطوط التوجيهية لشروط عقود الامتياز للمشروعات التي تقام داخل، وفي ظهير الموانئ التابعة لوزارة النقل في إطار القوانين المنظمة، ومتابعة تنفيذ العقود. 

16- منح، وتجديد، وإلغاء التراخيص وإصدار الموافقات لمزاولة الأنشطة التالية طبقًا للقوانين المنظمة بعد العرض على وزير النقل، وموافقته: ( أ ) إنشاء، وتشغيل، وإدارة، واستغلال الموانئ التخصصية، والإشراف عليها لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة، والحفاظ على البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية. (ب) الوكالة الملاحية البحرية. (ج) إغراق نواتج التكريك وغيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية. (د) مزاولة نشاط الغوص التجارى. (هـ) المراسي البحرية، والمشايات، والسقالات على السواحل المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية. (و) إصدار الموافقات اللازمة لتنظيم، وتعظيم سياحة اليخوت في مصر سواء ما يخص قدوم، ومغادرة اليخوت، أو إنشاء، وإدارة، وتشغيل المراين السياحية في إطار تنفيذ سياسة الدولة لتعظيم، وتشجيع سياحة اليخوت في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية. (ز) نشاط النقل البحري (ركاب / بضائع) لأعالي البحار للخطوط المنتظمة. (ح) نشاط النقل البحري الساحلي بين الموانئ.

 17- إنشاء، وتطوير، ومتابعة تشغيل منظومات تتبع السفن بالتنسيق مع هيئات الموانئ المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

18- مراقبة جودة الخدمات المؤداة بالموانئ، والجهات العاملة بمنظومة النقل البحري، لضمان مواكبة التقدم المستمر في مجال النقل البحري، وإدارة الموانئ، وتقييم الأداء بالمقارنة مع المؤشرات، والمعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئات الموانئ وقطاع الموانئ بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

19- وضع المقترحات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل، ودعم فرص التطوير المستقبلية بهدف الوصول لمعدلات الأداء العالمية، وتحقيق التوظف الكامل للموارد المتاحة، ورفع القدرة التنافسية للموانئ بما يعظم العائد الاقتصادي للدولة، وعرض نتائج تقييم الأداء، ومقترحات التطوير سنويا على وزير النقل لاتخاذ القرارات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات. 

20 - وضع خطط، وبرامج إنشاء، وتطوير نوادي البحارة الدولية، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تشغيلها.

 21- الإشراف على غرف الملاحة البحرية. 

22- وضع المقترحات بشأن تطوير البنية التشريعية، والإجرائية، والمؤسسية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل خلق مناخ أعمال مواتي في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات، والموانئ، وسلامة الملاحة البحرية، بما يتماشى مع التطورات المحلية، والعالمية، ومواكبة المعاهدات، والالتزامات الدولية مع اتخاذ الإجراءات، والتدابير اللازمة لتفعيلها، وعرض المقترحات على وزير النقل تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات. 

23 - يكون قطاع النقل البحري واللوجستيات النافذة الإعلامية لمنظومة النقل البحري التابعة لوزارة النقل. 24- يعاون قطاع النقل البحري واللوجستيات وزير النقل في متابعة شئون النقل البحري، والإشراف على جميع الموانئ البحرية التجارية العامة، والموانئ التخصصية التابعة لوزير النقل، والموانئ الجافة والبرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في الأنشطة البحرية والتي تساهم فيها الدولة، وبالتنسيق مع الجهات التابعة لها هذه الشركات.

 ( المادة الرابعة ) يؤدى قطاع النقل البحري واللوجستيات الخدمات المنوطة به وفق المبادئ والأسس الآتية: 1- حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق متلقي الخدمات. 2- المساواة وتكافؤ الفرص بين متلقى الخدمات. 3- إتباع مبادئ الحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة. 4- سرعة إنجاز المعاملات بما يحقق المصالح المشروعة لمتلقي الخدمات. 

( المادة الخامسة ) يتولى قطاع النقل البحري واللوجستيات تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية للقطاع وتحديث جدول الوظائف وبطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وإعادة تقييم الوظائف الحالية، واستحداث الوظائف اللازمة المترتبة على إعادة التنظيم واستكمال إجراءات موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الهيكل التنظيمي، والوظيفي والعرض على وزير النقل للنظر في اعتمادها.

 ( المادة السادسة ) يلغى القرار الوزاري رقم 425 لسنة ٢٠١٦، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار. 

( المادة السابعة ) يعدل مسمى "قطاع النقل البحري" ليكون "قطاع النقل البحري واللوجستيات". ( المادة الثامنة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. ( المادة التاسعة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير النقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير