الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" بتعديل واعتماد اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الاثنين، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل واعتماد اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والتي نصت على أن مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها الذين تتوافـر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة.
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، يتضح من عقود التأسيس الإبتدائية والنظم الداخلية للجمعيات المرفقة والمسجلة بالإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالأرقام والتواريخ الموضحة قرين كلٍّ منها، بأن السادة المؤسسين المذكورة أسماؤهم قد أسسوا فيما بينهم جمعيات تعاونية استهلاكية منزلية فئوية وفقًا للبيانات الموضحة رفقه.
ومدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم. يقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (15) من النظام الداخلى ومسئولية أعضاء هذه الجمعيات محددة بقيمة أسهم كلٍّ منهم. تزول صفة العضوية عن الأعضاء طبقًا لأحكام المادة (15) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (16) من النظام الداخلى.
ونصت اللائحة على أن مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها الذين تتوافـر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وفقًا لأحكام المادة (51) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (21) من النظام الداخلى. وهذه الجمعيات يتم التعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناءً أن تتعامل مع الغير فى المسائل الآتية:
1 - قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء.
2 - تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم. السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة، وفى نهاية هذه المدة تعتمد مجالس هذه الجمعيات حساباتها بالكيفية المبينة بالمادة (50) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (29) من النظام الداخلى.
وتحل الجمعية وتصفى أموالها وفقًا لأحكام المواد (من 78 إلى 84) من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذا المواد (من 55 إلى 58) من النظام الداخلى. قواعد جميع الجمعيات العمومية سواء كانت ( سنوية أو طارئة أو استثنائية ) وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد (من 37 إلى 45 ) من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذلك المواد ( من 38 إلى 48 ) من النظام الداخلى، ورأسمال هذه الجمعيات غير محدود، وقيمة السهم الواحد 100 قرش، بحد أدنى عشرة أسهم للعضو الواحد تدفع بالكامل وقت الاكتتاب. تمدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية محاسب/ أحمد يوسف عوض الله.