حياد تنافسى.. إلغاء إعفاءات الضرائب لجهات الدولة بما فيها «السيادية»
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، القرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٤، والمتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وجرى نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وتشمل الضرائب والرسوم جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وجاء فى المادة الثالثة أنه يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر بالمادة ١ من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التى تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها؛ ما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيًا كان نوعها أو منح حقوق استغلال ما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار أن تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأى من الإعفاءات المنصوص عليها فى البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه- بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة، طبقًا للقانون المنظم لذلك.
وجاء فى المادة الخامسة أن تلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التى تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التى تباشرها «استثمارية واقتصادية وخدمية».
وتضمنت المادة السادسة أنه يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة ١ من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التى تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
ويعد تعاقدًا جديدًا فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة كل تجديد لعقد قائم فى تاريخ العمل بالقانون أو زيادة فى حجم الأعمال؛ بما يجاوز النسبة المنصوص عليها فى العقد.
وجاء فى المادة السابعة من القرار أنه على وزارة المالية إعداد بيان سنوى عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة ١ من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى.