قرار حكومى بإعفاء مزارع الإنتاج الحيوانى من الضريبة العقارية
نشرت الجريدة الرسمية قراررئيس قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 3 لسنـة 2024 بشأن تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة بإضافة بند جديد برقم (21) للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه نصه الآتى: 21 - مزارع الإنتاج الحيوانى.
ونص قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 3 لسنـة 2024 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــرر: ( المــادة الأولى ) يُضاف بند جديد برقم (21) للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه نصه الآتى: 21 - مزارع الإنتاج الحيوانى. (المــادة الثــانية) تمد مدة سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عامين إضافيين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2026 (المــادة الثــالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ (الموافق 22 يناير سنة 2024 م). رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وكان مجلس الوزراء قج وافق العام الماضى على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 على تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من 2022/1/1، حتى 2024/12/21، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تمت إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بأثر رجعي، على أن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا بداية من 1 يناير 2022 ولمدة 3 سنوات، وفق المادة الأولى.
وشملت الأنشطة التي تتحمل فيها الوزارة قيمة الضريبة العقارية:
1- صناعة الغزل والنسيج.
2- الصناعات الهندسية.
3- الصناعات التعدينية.
4- الصناعات المعدنية.
5- صناعة الجلود.
6- الخشب والأثاث.
7- صناعة السيارات.
8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر.
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات.
10- الصناعات الإلكترونية والكهربائية.
11- الصناعات التحويلية.
12- صناعة الأسمنت.
13- صناعة الحديد.
14- صناعة السيراميك.
15- الصناعات الدوائية.
16- الصناعات الطبية.
17- الصناعات الكيميائية.
18- الصناعات الغذائية.
19- الإنتاج النباتي والحيواني.
واشترط القرار في المادة الثانية لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط.