بعد ترميمه.. "إعلام النواب" تناقش تجاهل عمل عقد صيانة لقصر ثقافة روض الفرج
تعقد لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب اجتماعا، اليوم، عقب الجلسة العامة، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بعمل عقد صيانة لقصر ثقافة روض الفرج مما يعد إهدارًا للمبالغ التى تم صرفها العام الماضى على عملية ترميمه والتى بلغت أكثر من 21 مليون جنيه.
مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنة الشئون الدستورية
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت اللجنة الى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية - إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها لذلك يأتى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقًا للأهداف المتقدمة وتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
ووفقا لمشروع القانون تتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.