الحكومة تحذر التجار من بيع الزيت والسكر والأرز بأزيد من السعر الرسمى
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم برقم 294، القرار رقم 200 لسنة 2023، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 2023.
وبحسب القرار، قال وزير التموين إنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 500 لسنة 2023، بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة رقم 217 لسنة 2017 وتعديلاته، تقرر الآتي:
تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط، الفول المعبأ، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفى المادة الثانية من القرار، تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها، بالمادة الأولى من القرار، بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وتابعت المادة الثانية من القرار بأن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وجاء فى المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها، بموافاة وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة بالبيانات التالية:
وصف المنتج أو السلعة.
الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
تاريخ الإنتاج.
كمية الإنتاج.
كميات المبيعات المحلية.
الأرصدة المخزنة من هذه السلع أو المنتجات.
بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة، سواء كان موزعًا أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.
وتقوم وزارة التموين بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالي لتاريخ وروده.
وجاءت المادة الرابعة بأن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها، فى حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها، بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة.
وجاء فى المادة الخامسة، حظر القيام بأي من الأفعال التالية:
التلاعب بأي صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج أو السلعة.
البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.
أما المادة السادسة من القرار، فجاء فيها أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.
وانتهى القرار بالمادة السابعة بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على أن يعمل به فى اليوم التالي من تاريخ نشره.