رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا قرر القضاء وقف تنفيذ قرار انعقاد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك؟

معاش
معاش

تضمنت الطعون التي تم رفعها ضد قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد، لنظر زيادة المعاشات ومدونة السلوك، عددا من الأسباب التي رأى الطاعنين أنها تستوجب وقف قرار انعقاد الجمعية العمومية وهو ما تم في جلسة المحكمة أمس.

وأشار مقيمو الطعون إلى أن قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مخالف للقانون لأسباب كثيرة من بينها خلو قرار الدعوة للجمعية العمومية من النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة من عدمه عن كافة سنوات المجلس التي أوشكت مدته على الانتهاء وفقا لنصوص المواد ١٢٤ و١٢٥ و١٢٦ من قانون المحاماة.

كما تضمنت الأسباب خلو قرار الدعوة واجتماعات المجلس من وجود تقريرين لخبيرين اكتواريين يسمحا بزيادة مقدار المعاش، وكذلك عدم فحص المركز المالي للصندوق فحصا اكتواريا. 

عدم وجود لجنة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

كما تضمنت عدم وجود لجنة لادارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والتي مهمتها تعيين الخبراء الاكتواريين وادارة امور الصندوق بما في ذلك المعاش زيادة وتخفيضا، واخيرا عدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم اعلام الجمعية العمومية بمضمونها.

فيما جاءت حيثيات حكم وقف قرار انعقاد الجمعية العمومية بالاشارة إلى أنه رغم ان زيادة معاشات المحامين لهو امر محمود في ذاته، إلا أن ذلك منوط بتحقق موجباته، بوجود دراسات اكتوارية جدية تؤمن الالتزام بتنفيذ هذه الزيادات.

وأضافت المحكمة: إذ خلص تقرير الخبير من الاكتواريين ـ في ختامه - بعدم زيادة المعاشات حاليا والاهتمام بالسياسة الاستثمارية لاموال النظام والعمل على تطوير القوارد السنوية، ومن ثم فان قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ للنظر في تعديل مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الاقصى أربعة آلاف جنيه وحده الادني الفان جنبه - بالرغم مما سبق بيانه - إنما يكون قد صدر دون استيفاء الإجراءات الأولية اللازمة للعرض على الجمعية العمومية، واردا على غير محل. 

وأكملت: لما كان ذلك، وكان البين مما سبق أن قرار الدعوة المطعون فيه – وبحسب الظاهر من الأوراق - قد خلا من وجود بند خاص بتقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ٢٠٢٢، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة والتي يتعين نشرهما في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، كما أن اقتراح مجلس نقابة المحامين زيادة المعاشات - بالرغم مما سبق بيانه - إنما يكون قد صدر دون استيفاء الاجراءات الأولية اللازمة للعرض على الجمعية العمومية ؛ ومن ثم فان قرار الدعوة يكون بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفا للقانون ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون حاجة الي بحث باقي الاسباب التي استند اليها المدعون لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. 

أما عن ركن الاستعجال، فقالت المحكمة: إنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لا سيما وأن الجمعية العمومية العادية للنقابة مقرر انعقادها يوم ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الجدية والاستعجال - على النحو المبين سلفا - وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة المدعي عليها بعقد اجتماعها العادي السنوي بادراج بند تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية ٢٠٢٢ وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ومراعاة أن يتم الشر في مجلة المحاماة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، واستيفاء الإجراءات الأولية اللازمة لعرض مقترح مجلس نقابة المحامين لزيادة المعاشات على الجمعية العمومية.