الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم إضافية على عدة جهات لصالح "التضامن"
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقـم 859 لسنة 2023، بشأن تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2) مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2023 على النحو التالى:
1- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى
2- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3- عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
4- عن كل رسالة بريدية.
ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقـم 859 لسنة 2023 صادر بتاريخ 28/11/2023 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي الأعمال الخيرية ؛ وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ وللصالح العام.
قـــــرر: ( المادة الأولى ) تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2) مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2023 على النحو التالى: 1- عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهى. 2- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى. 3- عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك). 4- عن كل رسالة بريدية.
( المادة الثانية ) تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إلى حساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - هيئة عامة مستقلة، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 وذلك على حساب الصندوق
. ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه. وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباح