قرار بتعديل لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى
نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1051 لسنة بتعديل لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاوني الإسكاني، ونص القرار على استبدال بنصوص المواد أرقام "5 بند ۱، ۲" و"۱/۲۳ فقرة ۳" و"٤٣" من لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكاني المركزى الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 149 لسنة ١٩٩٧ النصوص الآتية:
"المادة 5": تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتي: 1- الاشتراكات التى تؤديها إليه الوحدات الأعضاء وذلك طبقًا للفئات والقواعد الآتية: "أ" اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية للبناء والإسكان بواقع 0.1% “واحد فى الألف” من إجمالى الأعمال سنويًا وبحد أدنى 300 جنيه سنويًا فقط "فقط ثلاثمائة جنيه مصرى سنويًا". "ب" اشتراكات الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان بواقع 0.2% "اثنين فى الألف" من إجمالى الأعمال سنويًا وبحد أدنى3500 جنيه سنويًا فقط وقدره "ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصرى سنويًا".
ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1051 لسنة ٢٠٢٣ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة ١٩٨١ والقرارات التنفيذية له؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٧ بشأن النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وتعديلاته ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاوني الإسكانى المركزى المنعقد بتاريخ 3 /4 /2021؛ وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة رقم "2738" بتاريخ 4 /9 /2023 ؛ وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى رقم "٧٤٥٤" بتاريخ 12 /11 /2023:
قـــــــرر: "المادة الأولى" يستبدل بنصوص المواد أرقام "5 بند ۱، ۲" و"۱/۲۳ فقرة ۳" و"٤٣" من لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكاني المركزى الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 149 لسنة ١٩٩٧
النصوص الآتية: "المادة 5": تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتي: 1- الاشتراكات التى تؤديها إليه الوحدات الأعضاء وذلك طبقًا للفئات والقواعد الآتية: "أ" اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية للبناء والإسكان بواقع 0.1% "واحد فى الألف" من إجمالى الأعمال سنويًا وبحد أدنى 300 جنيه سنويًا فقط "فقط ثلاثمائة جنيه مصرى سنويًا". "ب" اشتراكات الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان بواقع 0.2% "اثنين فى الألف" من إجمالى الأعمال سنويًا وبحد أدنى3500 جنيه سنويًا فقط وقدره "ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصرى سنويًا". "ﺠ" اشتراكات الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان بواقع 0.2% "اثنان فى الألف" من إجمالى الأعمال سنويًا وبحد أدني ۳۰۰۰ جنيه سنويًا فقط وقدره "ثلاثة آلاف جنيه".
۲- ناتج تحصيل نسبه "5٪" من حصيلة بيع أو التسوية العينية للوحدات الإدارية والوحدات السكنية غير الخاضعة لأحكام التخصيص للمنتفعين والمحال التجارية والجراجات والفراغات المباعة بمشروعات الجمعيات وتوزع هذه النسبة كالآتى: "50٪" منها للجمعيات صاحبه المشروع. "۳۰ ٪" منها للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزي. "۲۰ ٪" منها للجمعية الاتحادية الكائن بدائرة عملها الجمعية الأساسية صاحبه المشروع وفى حاله عدم وجود جمعية اتحادية فى المحافظة الكائن بها مقر الجمعية التعاونية الأساسية صاحبه المشروع تؤول النسبة المقرر لها وهى "٢٠٪" إلى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والجمعية الأساسية صاحبه المشروع مناصفة بينهما. أما بالنسبة لما تبيعه الجمعيات من الأرض فيحصل نسبه 2٪ (اثنان بالمائة) من حصيلة البيع توزع بنفس القواعد السابقة.
المادة "۱/۲۳ فقرة 3": ويستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسات المجلس وكذا جلسات المكتب التنفيذى ولجنة التنسيق بواقع ثمانمائة جنيه عن كل جلسة، ويستحق عضو الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى عند حضوره اجتماع الجمعية العمومية ذات بدل الحضور.
كما يستحق كل عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى بدل حضور جلسات اللجان التى تشكل داخل الإتحاد بواقع خمسمائة جنيه عن كل جلسة على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتحديد قيمه بدل حضور جلسات اللجان به وغيرهم ممن يستعان بهم فى أعمال اللجان.
كما يسترد الأعضاء مصاريف السفر الفعلية وبدل السفر ولرئيس المجلس تشكيل اللجان التى تقتضيها حاجه العمل بعد موافقة مجلس الإدارة. المادة "٤٣": فى حاله تحقيق فائض من الإيرادات يتم توزيعه على الوجه الآتي: "أ" 15٪ لتكوين الاحتياطى القانوني. "ب" ۱۰٪ دعم وحدات التعاون الإسكاني. "ج" ۱۰٪ للتدريب التعاونى الذى يؤديه الاتحاد. "د" ۱۰٪ كحد أقصى لحصة العاملين بالاتحاد. "ﻫ" 30٪ كحد أقصى لحصة أعضاء مجلس الإدارة. "و" 5٪ تودع فى حساب خاص بالاتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات الجمعيات المصفاة قبل العاملين بها، ويتم ترحيل ما يتبقى من الفائض بعد توزيع النسب المشار إليها للعام التالي. "المادة الثانية" ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم الجزار