مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات ومقرر التقرير، أن فلسفة التعديل الوارد من الحكومة تتضمن أنه نظرًا لإلغاء القانون الوارد ذكره- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"- بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى، فقد رأى إدراج التعديل؛ ليتماشى مع القانون الأخير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
تفاصيل التعديلات
وتتضمن التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي:
تُستبدل عبارة "المواد من (106) إلى "109" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة "المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة "62" من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".