خصم 10 أيام من راتب مدير مواقف الفشن ببني سويف
قضت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مواقف الفشن بمحافظة بني سويف بالخصم 10 أيام من راتبه لاختلاسه قيمة «الاستيكرات» عهدته الخاصة بتعريفة الأجرة في الفترة من أول يوليه 2019 وحتى 13 يوليه 2022.
وكان تقرير اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة بنى سويف رقم 337 لسنة 2022 أسفر عنه حصر ستيكرات تعريفة الأجرة السابقة التي كانت مقررة بمراكز بني سويف وقد تضمن التقرير وجود عجز بعدد 424 استيكر بمبلغ 3392 جنيه عهده مدير موقف الفشن وتم إحالة التقرير إلى النيابة الإدارية التي قدمت ملف تحقيقاتها للمحكمة التأديبية وتبين أن مدير المواقف اختلس خلال عام 2022 مبلغ 3392 جنيه قيمه الاستيكرات عهدته الشخصية الخاصة بتعريفة الأجرة عن الفترة من 1/7/2019 حتى 13/7/2022.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات كشفت من خلال شهادة رئيس وأعضاء لجنة الفحص المشكلة بالقرار رقم 337 لسنة 2022 أفادوا بثبوت وجود عجز خلال عام 2022 بعدد 424 استيكر أجرة في الفترة من 1/7/2019 وحتى 13/7/2022 بمبلغ 3392 جنيه وثبت هذه من واقع مراجعة دفاتر 33 ع.ح، وأكد مدير الموقف بالفشن عن هذا العجز حيث أنه تم صرف عدد 503 استيكر بتاريخ 19/9/2019 وأرجع فقط عدد 79 استيكر بتاريخ 31/10/2019 وفقًا لإذن الصرف وإذن الارتجاع المرفقة صورتهما بالأوراق وقد قامت اللجنة بمراجعة دفاتر التحصيل 33 ع.ح ولم تجد بقسائم التوريد البيضاء والزرقاء والخضراء والحمراء ما يفيد توريد الفارق محل العجز وكان يتعين على المحال تقديم القسائم الحمراء التي تفيد بأنه ورد قيمة العجز وتضمن تحقيقات المحكمة أن المدير المالي السابق لمشروع المواقف ببني سويف وحاليًا مسؤول تحسين الطرق بديوان عام المحافظة أفاد أنه قام بالتوقيع على إذن الإرتجاع بتاريخ 31/10/2019 كعدد وليس كحصر وأنه لم يحصل من المحال على مبالغ الاستيكرات الخاصة بالعجز وأنه ليس من اختصاصه تحصيل مبالغ الاستيكرات لأن هذا يدخل في عمل الصراف بمشروع المواقف.
واشارت المحكمة خروج المحال على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه عليهما من الالتزام بالأمانة والصدق وصون المال العام الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليها وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب لهم.