حكم قضائى: ارتكاب عضو التدريس بالجامعة فعلا يتنافى مع الشرف يعرضه للعزل
قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم صادر عنها، إنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص، الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وكل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وأضافت المحكمة، أنه في ضوء المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أنه يجب على عضو هيئة التدريس وشاغلى الوظائف المعاونة لها الحفاظ على كرامة وظيفتهم، وذلك وفقًا لما يتطلبه العرف العام والتقاليد الجامعية، وما يقتضيه من حرص على سمعتهم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسمعة المؤسسة التعليمية والتربوية التي يعملون بها، المتمثلة فى الجامعة المنارة المضيئة التى تقوم على بث روح العلم والمعرفة والأخلاق، ذلك أن جُل عمل الجامعة فضلًا عن التعليم مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والأخلاقية والوطنية.
يفرض على أساتذة الجامعات ومعاونيهم التحلي بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم
وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات والمعاونين لهم التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم، بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة، لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق، وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم، وأتى فعلًا مزريًا بالشرف والاعتبار، وهو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته، مؤدى ذلك فقدانه الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيض ناصعًا.
جاء ذلك، في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد أستاذ جامعي، بأحد المراكز القومية بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش، لما نسب إليه من اتهامات بالغة الشدة فى حقه، تمثلت فى التطاول بالقول على زميل له، وتهديده برشه بمياه النار. حمل الطعن رقم 35124 لسنة 67.