رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنايات الجيزة تودع حيثيات حكمها ضد صاحب ورشة هتك عرض ابنة زوجته

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر ضد صاحب ورشة هتك عرض ابنة زوجته والتسبب في حملها سفاحًا وتحريضها على إلقاء المولود في الشارع بمنطقة أوسيم، سنة مع الشغل والنفاذ وإيداع الفتاة دار الرعاية 6 أشهر.

تفاصيل الحكم

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا.
وحيث إنه عن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم بها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تخلصت إلى أنه، على إثر مواقعة المتهم الأول للمتهمة الثانية "وهو زوج والدتها" والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، فحملت منه سفاحًا، وما أن أخبرته بحملها حتى تنصل منها وحرضها على التخلص من حملها، وإذ بها تحاول التخلص من الجنين بالفشل، فانتظرت حتى حان موعد ولادتها، وما إن وضعت صغيرها حتى عادت الكرة إلى المتهم الأول لعل يجد لها مخرجًا، فما كان منه إلا أن أصر وتمادى في تحريضها على التخلص منه بإلقائه بالطريق العام.


فأسرت إليه بخشيتها من افتضاح أمرهما بأن يراها أحد جيرانها أو تلتقطها إحدى الكاميرات المركبة بجدران المنازل المجاورة بالطريق، حتى انتهت فكرة أن تلقى به بجوار مقلب للقمامة. 

وما أن أسدل الليل ظلامه حتى هرعت إلى وضع الطفل الصغير في جوال وأسرعت إلى مقلب للقمامة على مقربة من المنزل، ووضعته بالجوار منه على أمل أن يلتقطه أحد المارة أو أحد عمال جمع القمامة المعتاد توافدهم في الساعات الأولى من الصباح، وانصرفت عائدة لمنزلها وهو ما حدث إذ تناهى إلى سمع أحد المارة صوت الرضيع، فهرع ليلتقطه، وبعد تقديم الرعاية الطبية له بادر إلى إبلاغ الشرطة، فأودع إحدى دور رعاية الأطفال مجهولي الهوية.


وأسفرت تحريات الشرطة عن كشف علاقة المتهمين بالرضيع على النحو المذكور، وعند ضبطهما اعترفا بالجريمة وأنهما قاما بالتخلص من الرضيع بإلقائه في الطريق، وتم التأكد من ذلك بواسطة تحليل البصمات الوراثية للطفل ولكلا المتهمين في جميع المواقع التي تم كشفها، والتي أظهرت صحة الادعاءات ضدهما.

 

شهادة الشهود

واستندت المحكمة في حكمها على شهادة محمد أحمد محمد عبد الله الدبس، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، وعلى التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي. 

كما تم الاستناد إلى اعتراف المتهمين خلال التحقيقات، حيث أفاد النقيب محمد أحمد محمد عبدالله الدبس، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بأن تحرياته أظهرت أن المتهم الأول قد تورط في علاقة جنسية مع المتهمة الثانية، التي لم تكن قد بلغت الثامنة عشر من العمر، وحملت منه. وعندما أخبرها بحملها، قام بالتخلص منها عن طريق إلقاء الطفل الذي حملته في الطريق العام. 

ووضعت المتهمة الطفل في جوال وأسرعت إلى مقلب للقمامة بالقرب من المنزل، على أمل أن يلتقطه أحد السائقين أو عمال جمع القمامة. وبعد أن سمع أحد المارة صوت الطفل، قام بإنقاذه وتقديم الرعاية اللازمة له. 

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن بصمات الأبوين مطابقة لبصمات الطفل في جميع المواقع الوراثية التي تم فحصها.

 

أقوال المتهم 

وحيث أن المتهم الأول اعترف في تحقيقات النيابة العامة بمواقعته للمتهمة الثانية عدة مرات، فقد فقدها عذريتها وطمأنها بأنه سيتكفل بتكلفة إجراء جراحة لإعادة عذريتها. وبعد حملها منه، قام بإلقاء الطفل الصغير الذي ولدته على الطريق العام، ونفى تحريضه إياها على ذلك، في حين اعترفت المتهمة الثانية بالواقعة وبأن المتهم الأول تخلص منها بعد أن أخبرته بولادتها للصغير وحرضها على إلقائه بالطريق العام.

وفي جلسة المحاكمة، اعتصم المتهم الأول بالإنكار، في حين أقرت المتهمة الثانية بالثابت، وبعد تبيان المحكمة لظروف الواقعة، فندبت للمتهم الأول مدافعين وأعطته مهلة للاطلاع والاستعداد والدفاع. وقد شرح دفاع المتهم الأول ظروف الواقعة ودافع عن عدم اتفاق جنائي بين المتهمين وخلو الأوراق من دليل يثبت إدانته، وطلب براءة المتهم.

أما دفاع المتهمة الثانية، فشرح ظروف الدعوى ودافع عن عدم وجود قصد جنائي في جريمة الشروع في قتل الصغير، وطلب تعديل وصف الاتهام المنسوب إليها ليكون "تعريض حياة الصغير للخطر"، وطالب ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها.


وحيث أنه عن نية إزهاق الروح ودفع دفاع المتهمة الثانية، فإن المحكمة لم تستظهر فيها إزهاق الروح وإنتواء قتل الطفل الصغير لدى المتهمين من أوراق الدعوى وظروف الواقعة، بل بانت أوراق الدعوى وماديات واقعتها تحمل على الجزم إنتواء المتهمين مجرد تعريض حياة طفل لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر وتركه في محل خال من الأدمياء للتخلص منه. ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته على الواقعة من كونها جريمة شروع في قتل الصغير الموثمة بالمادة 230 من قانون العقوبات، بل بانت أوراق الدعوى وماديات واقعتها تحمل على الجزم إنتواء المتهمين مجرد تعريض الطفل، وهو لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة، للخطر وتركه في محل خال من الأدمياء للتخلص منه.

وقالت المحكمة: حيث أنه عن الإشتراك بالإتفاق، فإنه يكون من إتحاد نية الفاعل والشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخابئ الصدور ودواخل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها إمارات ظاهرة.

كما أن الاشتراك في التحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، فلقاضي الجنائي، إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه من أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل سابق ولاحق للجريمة يشهد به، ويسوغ وقوعه بدليلًا سائغًا لا يتنافى مع العقل والمنطق. وكان يرتكب المتهم الأول لجريمة مواقعة "أنتى" المتهمة الثانية، والتي ضبطت عن تلك الواقعة الجنائية رقم ١٦١٧٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز أوسيم، وأن الطفل محل الجريمة في الدعوى الراهنة نتيجة حمل المتهمة الثانية سفَّاحًا من جراء تلك المواقعة.

وأقرَّ بذلك حال سؤالهما بالأوراق، وأضافت المتهمة الثانية أنها أبلغت المتهم الأول بحملها، فتنصَّل منها وطلب منها سرعة التخلص منه جديدًا، ولفشلها في ذلك الأمر، انتظرت حتى حان ميعاد ولادتها.

فأخبرته بوضعها طفلاً، وأنَّ قامرًا به التخلص منه بأي وسيلة أو بإلقائه بالطريق لإخفاء أمر جريمتها الأولى وعدم اقتضاح أمرها، وأنها لم تستطع إنهاء حياته كما تخوَّفت من رصدها من الكاميرات المثبَّتة بجدران المنازل المجاورة، أو أن يراها أحد الجيران. فقد انتهى به الأمر إلى وضعه في جوال وإلقائه بالجوار من مقلب للقمامة، على أمل أن يعثر عليه أحد المارة أو أيَّ من عمال جمع القمامة المعتاد، وفودهم في الساعات الأولى من الصباح عقب إلقائه، ومن ثم يكون قد وُقِّر في يقين المحكمة ضُلُوع المتهم الأول مع المتهمة الثانية في الجريمة المثارة بطريقي الاتفاق، وإن كان لم يقم بفعل مادِّي يظهر به على مسرح الجريمة، ولكنَّه وضع لها الخطة وسبل تنفيذها، وكذلك التحريض، بل وبتهديده إيَّاها مستغلاً سلطته عليها وما سيؤول إليه أمرُها إذا ما لم تنساق لما أمرها به وادًا لفضيحتهما وهو هدفهما وأخيرًا فأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهت إليه.


وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الأول وأوجه دفاعه بالتحقيقات وجلسة المحاكمة، مما أطمأنت إليه وأخذت به من أدلة الثبوت سالفة البيان، ومن إقرار المتهمة الثانية، التي إلى إليها ضميرها ووجدانها، وأن إنكاره لهو درب من دروب الدفاع عن نفسه بغية الإفلات من العقاب، ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاعهما من أوجه دفاع أخرى، قوامها إثارة الشك في تلك القضية، وأن المتهمان شيماء فتحى، وعلاء محمد، عرضا طفلاً رضيعًا للخطر، لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة، وتركوه في محل خالٍ من الأدميين، بعد أن قام المتهم الأول بمواقعة المتهمة الثانية، حيث حملت منه سفاحًا بالصغير، وما أن وضعته حتى اتفق معها وحرضها على التخلص منه، إما بإلقائه بالطريق العام، أو بإخفائه في مكان ما. فحملت المتهمة الرضيع ليلًا، ووضعته بالجوار من مقلب للقمامة، وانصرفت، حتى عثر عليه الأشخاص في وقت لاحق، وتم إدخاله لإحدى دور رعاية الأطفال مجهولي الهوية. وقد نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي إصابات مبينة في التقرير الطبي. لذلك، قضت المحكمة بحضوري بمعاقبة المتهم محمد صبري محمد أحمد بالحبس لمدة سنة مع الشغل، والزامه بالمصروفات الجنائية، وبإيداع المتهمة شيماء فتحي محمد محمد علي أحد دور الرعاية الاجتماعية لمدة ستة أشهر.