رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات رفض المحكمة رفع الحجز على أموال إخواني : لم يقدم ما يثبت عدم انتمائه للإرهابية

المحكمة
المحكمة

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات حكمها برفض إلغاء قرار لجنة التحفظ على الأموال على أموال منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

حيثيات رفض المحكمة رفع الحجز على أموال إخواني

وجاء فيه أن وقائع الدعوى الخاصة باستئناف المدعي“ ع. م”، توضح أن المتظلم على التحفظ على أمواله وعقاراته وأمواله السائلة والمنقولة، وذلك بزعم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة للقانون والواقع فقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه أخذ بالأوراق أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحا فيما قضي به وبنى على أسباب صحيحة وسائغة كافيه لحمله وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه فضلًا عن أنه كان من الثابت للمحكمة أن المشرع حال إنشائه نصوص القانون 22 لسنة 2018 قصدا في المادة الثانية منه على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي وقد منحها سلطة إصدار قرارات قضائية في مسائل معينة وهي اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وكان البين للمحكمة من الأوراق أن اللجنة في سبيل اتخاذها للقرار المتظلم منه بالتحفظ والمنع من التصرف على كافة الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة طرف البنوك والخاصة بالمستأنف قد استعانت بالجهات الحكومية والرقابية الذي ثبت من خلالها للجنة وجود نشاط للمستأنف من شأنه أن يجعله ينتمي إلى جماعة إرهابية ويقوم بالتمويل لأنشطتها.

المتهم منتمي لجماعة إرهابية وفقًا للقانون

ومن ثم يطبق في شأنه الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتباره شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكانت المصادرة بهذا المفهوم هي تدبير احترازي في الأشياء التي تنطوي على خطورة ضد السلطة أو السلامة العامة ولم يقدم المستأنف أي أوراق تفيد عدم انتمائه للإخوان.

كما كان القرار الصادر من اللجنة قد صدر طبقًا لما هو مستقر عليه دستوريًا وقانونيًا نفاذًا للأحكام القضائية طبقًا لنص المادة 40 من الدستور المصري ونص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 2017 والذي حل محل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتم تأييده بموجب قرارًا وقتيًا طبقًا للقانون بالطرق المتفقة وصحيح القانون وطبقًا لمبدأ المباغتة لتعلق الأمر بحالة من الحالات التي تقتضي لطبيعتها السرعة، ومن ثم خرج قرار اللجنة بالتحفظ على نطاق القرارات الإدارية.

كما لم يثبت للمحكمة من الأوراق التي استعانت بها اللجنة في إصدار قرار التحفظ هي ذاتها التي لم يتم الاعتماد على جديتها في أحكام أخرى صادرة في هذا الشأن، ولذلك فإن ما ورد في صحيفة الاستئناف لم يكن في غير محله.