بعد ضبط مجموعة من اللصوص.. ما هي عقوبة سرقة أبواب المقابر؟
تمكنت الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالبحيرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - 2 قطعة سلاح أبيض “مطواة”)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (4) وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن (4) أبواب حديدية خاصة بالمقابر.
في السطور التالية تستعرض "الدستور" عقوبة سرقة أبواب المقابر
يمكن أن تتراوح العقوبات والأحكام الخاصة بجرائم السرقة من بسيطة إلى شديدة، وهناك عدة عوامل تلعب دورًا، وتتراوح جرائم السرقة من جنحة السرقة، المعروفة باسم السرقة الصغيرة، إلى السرقة الكبرى.
عقوبة السرقة النموذجية تكون غرامة صغيرة وأقل من عام من السجن، بينما السرقة الكبرى لها عقوبات أشد، ويمكن أن تؤدي هذه الانتهاكات أيضًا إلى عواقب طويلة الأمد، وتشمل هذه السجل الجنائي أو الصعوبات في الحصول على وظائف في المستقبل.
ووفقًا للقانون المصري فالمادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من انتهك حرمة الجبانات أو تدنيسها مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، أو الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.