26 سبتمبر.. الحكم على متهم بأحداث جامعة الأزهر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، حجز إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بأحداث جامعة الأزهر، لجلسة 26 سبتمبر للحكم.
الاتهامات
ووجه للمتهم العديد من التهم منها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر واستعراض القوة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.
عقوبة استعراض القوة
حدد القانون، عقوبة استعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد الآخرين مما يسبب لهم إيذاء نفسيا وبدنيا، وطبقا لنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وفي جميع الأحوال يقضي بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى جريمة الضرب طبقًا لنص الماده 242 عقوبات بالإضافه لجرائم السب والقذف والتي تعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.
عقوبة التظاهر
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.