"التموين" تعدل اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة
نشرت الوقائع المصرية اليوم قراروزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 94 لسنة 2023بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002
ونص قراروزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 94 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 صادر فى 11/6/2023 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2020 ؛ وعلى مذكرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين رقم 68 لسنة 2023 المؤرخة فى 4/6/2023 ؛ وعلى موافقتنا
قـــــــرر: (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (1 مكررًا) للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 107 لسنة 2002 نصها الآتي: مادة (1 مكررًا): يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- مصدر الخام : كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوى على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.
2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة: كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذى قيمة مستخلصة من مصدر الخام.
3- السبائك: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيًا كان شكلها أو حجمها . وتعتبر السبائك التى تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه . 4- الأصناف نصف المشغولة : كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.
5- الأصناف غير المشغولة: كل قطعة تحتوى على معدن ثمين مُعد للاستخدام فى الأغراض الصناعية.
6- الأصناف المشغولة: (أ) المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهمًا من الذهب النقى. (ب) المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 (ستمائة) سهم من الفضة النقية. (ج) المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهمًا من البلاتين النقي.