قناة الناس.. هل يجوز إخراج الأب زكاة المال لأولاده الفقراء؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أسماء"، مفاده: “يضع والدي أموالًا في البنك ومن المفترض أن يخرج عليها زكاة المال، وبلغ هذا المبلغ النصاب المستحق للزكاة، ومن المفترض أن يخرج زكاة المال الشهر المقبل، حاليًا أنا وشقيقتي الأخرى متزوجات وقمنا بالدخول يف أحد البرامج وتم النصب علينا في الأموال التي معنا مع العلم أننا قمنا باستلاف تلك الأموال للدخول في تلك البرامج، هل يجوز لوالدي أن يعطينا زكاة المال نسدد بها الأموال التي قمنا باستلافها، لأننا لا نملك أي أموال للسداد”.
وأوضح الشيخ عويضة، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، ردًا على سؤال المتصلة، في الأصل لا يجوز للوالد أن يعطي زكاته لأحد أبنائه، إلا من باب أن يكون أحد أبنائه غارمًا ووقع في دين، ففي هذه الحالة يقوم الأب بسداد الدين من زكاة المال فقط.
وأكد الشيخ عويضة عثمان، أنه في هذه الحالة يجوز للأب أن يعطي بناته أموالًا من زكاة المال لسداد ما عليهم من ديون، مطالبًا إياهم بعدم الدخول في المعاملات مرة أخرى.