الأزهر يغلق باب التقدم لأداء فريضة الحج
أغلقت بوابة الأزهر الشريف، الرابط الإلكتروني للتقدم للحج لعام 1444 هجرية، وذلك بعد إتاحة الرابط لمدة أسبوع، ورغم غلق الرابط إلا أن عدد من العاملين بالأزهر الشريف، مازال يتسائل حول إمكانية فتح باب التقدم مرة أخرى لمن فاته التقديم، وهناك أيضا مطالب بإعطاء الفرصة مرة أخرى لإتاحة التقديم، والبعض الأخر يتسأل عن موعد معرفة نتيجة القرعة من يحق له السفر.
وجاء نص الإعلان كالآتي ..
يعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1444 هـ ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، وذلك للعاملين"موظفين، مدرسين، عمال".
وحدد الأزهر شروط التقديم وهي كالآتي ..
1- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.
2- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 19/6/2023.
3- ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.
4- أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.
وفي سياق أخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول جواز الحج عن الميت قالت إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في "سننه".
وأوضحت أنه يشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.
ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه -كما جاء بالسؤال -فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصًا ثانيًا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولًا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيَّن في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".