"تحت الوصاية".. 18 مادة توضح حق الولاية وشروطها للأطفال
حقّق مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى في النصف الأخير من شهر رمضان 2023 ويُناقش العمل قانون الوصاية وولاية التعليم على الأبناء وغيرها من القضايا الاجتماعية الهامة.
بالتزامن مع قانون الوصاية التي تُناقشه الفنانة منى زكي بمسلسلها الجديد "تحت الوصاية" وبعد أن أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. تستعرض «الدستور» 18 مادة تتعلق بحقوق الوصاية وشروطها على الأبناء، وذلك وفق القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلّقة بمسائل الأحوال الشخصية، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، ويكون كالآتي:
المادة (1): يُعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عدا أحكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي آلت للقاصر قبل العمل بهذا القانون.
المادة (1): للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة (2): لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلّق بماله هو.
المادة (3): لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك.
المادة (4): يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (5): لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة.
المادة (6): لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه.
المادة (7): لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خُمس القيمة.
المادة (8): إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال الموروث فلا يجوز للولي أن يتصرّف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.
المادة (9): لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة.
المادة (10): لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.
المادة (11): لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن من المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
المادة (12): لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير مُحمّلة بالتزامات معيّنة إلا بإذن المحكمة.
المادة (13): لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال.
المادة (14): للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (15): لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها.
المادة (16): على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير، ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.
المادة (17): للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه. وله كذلك أن ينفق منه على من تجب على الصغير نفقته.
المادة (18): تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.