«الدستورية»: قصر تقاضى طلبات أعضاء النيابة الإدارية على درجة واحدة يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن قصر التقاضى بشأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية على درجة واحدة، يخل بحق التقاضي ومبدأ المساواة ويخالف الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (40 مكررًا / 1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم على درجة واحدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد ساوى بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الحقوق والواجبات أيًا كانت الجهة أو الهيئة التابعين لها، ومن ضمنها حق التقاضي، وهو حق كفله الدستور لأعضاء النيابة الإدارية بموجب نص المادة (197) من الدستور، حين قرر صراحة تمتعهم بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وإذ انتهج المشرع نهجًا جديدًا بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فمنحهم بمقتضى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في التقاضى على درجتين، مما يتيح لهم حماية قضائية أكبر من مجال استئداء حقوقهم بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضي يتناضلون فيها عسى أن يدركوا ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة أو يكتشفوا وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه في المرحلة الأولى. بما يكفل لهم الطمأنينة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما صار إليه حال أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بعدم القضاء بعدم دستورية قانونيهما في النطاق المتصل بالشأن ذاته، وهو ما حرم منه أعضاء النيابة الإدارية، بموجب النص المحال، مما لزامه القضاء بعدم دستوريته.