بعد نجاتها من الإعدام.. هل تُعوض «كريمة» عن حبسها 6 سنوات؟
قضت السيدة «كريمة» 6 سنوات في السجن بتهمة قتل زوجها، قبل أن تقضي محكمة النقض ببرائتها من دم زوجها في محافظة الدقهلية، وفي هذه الحالة القانونية يبادر إلى ذهن الكثيرون مدى إمكانية تعويضها عن سنوات سجنها.
- تفاصيل القضية
القضية تعود إلى 5 ديسمبر 2017، في مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، عندما حبست «كريمة . أ»، سيدة بتهمة قتل زوجها «محمد. ع»، عمدا مع سبق الإصرار عن طريق السم.
وجاء في التحقيقات أنها عزمت على قتله عن طريق تجهيز مادة مسممة بها أملاح الفوسفيد، ودسته له بمشروب القهوة وقدمته له قاصده من ذلك إزهاق روحه فحدثت الوفاة، ثم نقلت الجثة وألقت بها في مكان زراعي.
- اتهامات أهل الزوج
وتوجت تلك التهم بأقوال أسرة الضحية الذين اتهموا الزوجة بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم، ليحكم عليها عقب عامين من تداول القضية بالإعدام شنقًا عقب تصديق مفتي الجمهورية، ولكن عقب مرور 4 سنوات من صدور حكم الإعدام وتقديم السيدة أوراق الطعن وتحويل حياتها لكابوس وجحيم داخل السجن تنتظر تنفيذ حكم الإعدام في اللحظة التي ينطق فيها القاضي مرة أخرى بتأييد الحكم قضت المحكمة بالبراءة.
- حكم البراءة
قضت محكمه النقض، ببراءة السيدة من حكم قتل زوجها وخرجت للنور ولحضن أولادها عقب 6 سنوات من قتل الزوج.
- التعويض عن سنوات السجن
وفقًا للقانون فحكم براءة المتهم إما يرجع لخطأ في تطبيق القانون، أو ظهور أدلة جديدة، وفي تلك الحالات وعقب مرور 6 سنوات للسيدة في السجن فيحق لها طلب التعويض عن سنوات الحبس.
ومن تلك الإجراءات إقامة دعوى تعويض مستندة على حكم البراءة وسنوات الحبس ضد وزير العدل أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الخطأ القضائي الذي سبب له أضرارا مادية استنادا للمادة 163 من القانون المدنى.
وتنص مادة القانون على «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، كما يكون ذلك استنادًا على نص المادة 174 من القانون المدنى على «يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه».
ويكون التعويض عن قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت السيدة خلال سنوات الحبس ظلمًا.