كيف تعامل مشروع قانون التصالح الجديد مع المبانى فوق 200 متر مربع؟
يتأهب مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة كافة بنوده وإعداد التقرير النهائي حوله من قبل لجنة الإسكان، وتمت إحالته للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشة مواده والتصويت على كل مادة.
ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم إهدار الثروة العقارية من خلال النظر إلى مخالفات البناء، وتضييق نطاق الحالات محظور التصالح فيها كما ورد في التشريع القديم، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، والاستفادة المادية من أموال التصالح.
وبموجب المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على الآتي: تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن وزارة المالية، وممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
واستثنى مشروع القانون من حك المادة (7) الخاصة بإجراءات تقديم طلبات التصالح، للجان المنصوص عليها في القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.