رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد صدور لائحته التنفيذية.. تفاصيل ضوابط حماية البحيرات وفقا للقانون

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، والذي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على إصدار لائحته التنفيذية ضوابط حماية وتنمية البحيرات.

ونص القانون على حظر القانون تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها- أى المنطقة التى بها ماء بين شاطئين والواصلة بين بحرين-  أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية.

كما حظر  القانون حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها، أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وحظر القانون  إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات، إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

 - حظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها في رعى الماشية وصيد الطيور

وحظر القانون بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها في رعى الماشية وصيد الطيور، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

كما حظر القانون التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 ووفقا لقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 فإن هذه اللائحة تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.