«النواب» يوافق على ضوابط انعقاد الجمعية العمومية واختصاصات الاتحاد العام للغرف السياحية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على نص المادة 46 من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وتنظم عملية ضوابط الجمعية العمومية.
ونصت المادة على: «يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا، بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية».
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة التصويت على إقرار الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين.
واقترح النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تتم إضافة عدد الأعضاء وحذف كلمة الحاضرين، مضيفًا: «بالقياس التشريعي يجب أن يكون أربعة أخماس عدد الأعضاء وليس عدد الأعضاء الحاضرين».
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية: يجب أن نفرق بين هذه المادة والمادة 15 من القانون وهنا إقرار الميزانية، كما توجد في بعض الغرف 2000 شركة". كما وافق المجلس على المادة "41" من مشروع القانون والتي حددت اختصاصات الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث نصت على:
ويتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقًا لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة.
ويهدف الاتحاد، على الأخص، إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1-المساهمة لدى الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
2-العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
3-إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
4-اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها، والمتعلقة بنشاط الاتحاد، حال طلبها.
5-جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة 2020.
6-إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
7-توثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بشئون السياحة وتطويرها.
8-وضع ميثاق شرف مهني للعاملين بقطاع السياحة بالتنسيق مع الغرف.