طلبنا إيداعه مصحة عقلية.. ماذا ورد في مذكرة طعن قاتل نيرة أشرف على إعدامه؟
استعرض محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف مذكرته بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام المتهم شنقا أمام هيئة المحكمة والتي تضمنت عدة نقاط كان أولها مخالفة الحكم وخطأه في تطبيق القانون طبقًا لنص المادة 231 من قانون العقوبات، بعنصريه النفسي والزمني، قبل التفكير في ارتكاب واقعة القتل والإعداد والتفكير فيها ووقت ارتكاب الواقعة.
وقال إنّ محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف، وقع تحت تأثير عصبي ونفسي أفقده التروي، وكان تفكيره مضطربًا يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها من أهلية المجني عليها، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة والمعاملة السيئة التي وجدها من المجني عليها.
وحيث أنّ الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه (الطاعن)، في تحقيقات النيابة العامة، حينما سأله وكيل النيابة: ما تفصيلات اعترافاتك؟، أجاب بـ: «أنا ونيره أشرف أحمد عبد القادر، كنا في كلية الآداب جامعة المنصورة، وعرفتها في آخر الفرقة الأولى من سنتين، عن طريق واحدة اسمها منة تعرفني وعرفتنا على بعض»، واعترف المتهم بارتكاب واقعة القتل، وأنه قد تعرض من أهلية المجني عليها بالتهديد والمجني عليها نفسها التي هددته مرارًا وتكرارًا بأن يقطع علاقته معها، وجاء في المذكرة المقدمة لـ«النقض»، أنّ المتهم أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها التي تطورت إلى تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
والمتهم كان في حالة اضطراب نفسي، وأنّ العنصر النفسي هو قوام وجوهر سبق الإصرار، حيث أنّ سبق الإصرار يتكون من: عنصر نفسي وزمني، والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة.
وجاء السبب الثاني، أنه كان هناك خللًا جسيمًا بحق الدفاع، تمثل في عدم عرض المتهم على إحدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما إذا كان مصابًا وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي، أو وقت ارتكابه للواقعة، ومدى سلامة حالته العقلية واتزانه النفسي، وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها وأن لا ترسله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته، وكتابه تقرير مفصل عن حالته طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وجاء السبب الثالث، هو عدم توافر المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96 و97 من الدستور:- أنّ النيابة العامة قد اتهمت المتهم الطاعن أنه بتاريخ 2022/6/20 ، قتل محمد عادل، المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر - قتل عمد مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقاما منها لرفضها له والارتباط به إلى آخر ما جاء بقرار الإحالة.
وتم عرض المتهم على المحكمة، بعد الواقعة بأسبوع أمام الدائرة الرابعة مصدرة الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية القاضيين سعيد عبد الرشيد السمادوني وهشام على جمال الدين غيث، وتم تأجيل القضية لـ 28-6-2022، رغم طلب الحاضر عن المتهم المحكوم عليه، مناقشة بعض شهود الإثبات وهم والد المجني عليها ووالدة المجني عليها والشاهد السادس، إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد، حارس أمن جامعة المنصورة.
وكذلك طلب الدفاع الحاضر، إحالة المحكوم عليه في إحدى المصحات النفسية والعقلية، لكتابه تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، والمادة 62 المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 عقوبات.