منها الإغلاق والإفلاس.. «التأمينات» توضح إجراءات وشروط إنهاء عمل منشاة
قالت الهيىة القومية للتامين الاجتماعي، إنه فيما يخص إنهاء اشتراك منشآة يلتزم صاحب العمل أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق والتي تفيد إنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار إليها، على أن يرفق بالاستمارة المشار اليها كافة المستندات المثبتة لإنتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسة اللازمة في هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات في ضوء أحكام القانون.
حالات إنهاء النشاط
وأضافت الهيىة القومية للتامين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من حالات إنهاء النشاط مثل ( التوقف المؤقت أو النهائي، الغلق، الإفلاس، التصفية، الإحلال، الهدم أو الإزالة، إلغاء تراخيض مزاولة المهنة كالمرشد السياحي أو المحاسب، نزع الملكية للمنفعة العامة، أو صدور حكم قضائي بإخلاء العين محل ممارسة النشاط.
خطوات الخدمة
يقدم صاحب العمل طلب أنهاء الاشتراك للمنشآة في حالات ثبوت توقف وإنهاء النشاط بصفة عامة أو لزوال صفة الخضوع لاحكام القانون التي أخضعته كصاحب عمل.
يرفق بالطلب أي مستندات دالة علي إنهاء النشاط (حكم قضائي بالإفلاس أو بإخلاء العين محل النشاط – قرار التصفية – محو السجل التجاري – التوقف الضريبي - تسليم ترخيص مزاولة المهنة-... إلخ).
يقوم قسم التفتيش بالمكتب المختص بعمل التحريات الميدانية اللازمة للتأكد من التوقف الفعلي عن ممارسة النشاط ، ويتم إعداد تقرير تحريات ميداني يفيد ما انتهت إليه التحريات.
يتم عرض كل ما سبق علي لجنة إنهاء النشاط لاتخاذ قرارها في إنهاء النشاط من عدمه.
إذا تاكد من إنتهاء النشاط بأثر رجعي فيتم عمل تسوية بالخصم من كشف حساب المنشآة.