اعتبارا من دفعة 2015.. حيثيات رفض دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حفني ومصطفى محمد، نائبي رئيس المجلس، بعدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015 حتى 2021، لانتفاء القرار الإداري، باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوائل بالمصروفات.
وأكدت الحيثيات أن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، طالبوا بإلغاء قرار رئيس الوزراء السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات حتى دفعة عام 2021، وقالوا للمحكمة إننا النخبة المصرية صفوة الشباب من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة، نعاني من التهميش والإقصاء والإبعاد عن المشاركة في تنمية الوطن، وعدم الاستفادة من خبراتنا وامكانياتنا العلمية.
وأضاف الأوائل للمحكمة أنه: بعد قيام أحداث يناير عام 2011 وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيو 2011 على المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وقد تم تعيين الدفعات من 2002 حتى 2012، واستمر العمل بالمشروع لدفعتي 2013 و2014، وابتداء من 2015، ولأسباب غير معلومة توقف المشروع ولم يتم تعيين أي من دفعات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021، مما يهدر حقوقنا الدستورية المكتسبة، ويخل إخلالا جسيما بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة والصالح العام والانحراف بالسلطة واساءه استعمالها.
وقالت المحكمة إن التعيين في الوظائف العامة يعد من الملائمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية، وفقا لما تراه محققا للصالح العام، ولا يجوز إجبارها مطلقا في هذا الشأن ما دام أن العامل لا يستمد هذا الحق في التعيين مباشرة من القانون، وإنما تستقل جهة الإدارة بذلك الأمر ولا قيد عليها في ذلك حتى ولو كانت هناك وظائف شاغرة وتتوافر في شأن صاحب الشأن جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة.
وأضافت المحكمة: “لا التزام على جهة الإدارة بإتمام التعيين في الوظائف العامة، وإصدار قرارات متعلقة بها خلال مواعيد محددة، لأن ذلك من الملائمات التقديرية التي تكون فيها الإدارة حرة في اختيار وقت تدخلها، وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة، ويكون بذلك سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل لا يعدو قرار سلبيا، مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء ما دام لم تخالف أحكام القانون”.
وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 15 لسنه 2011 الموافقة على تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإداري للدولة من دفعة 2002 حتى دفعة 2014، وبالفعل قامت الجهات الإدارية حينذاك باستيفاء الأعداد المطلوبة، وفقا لاحتياجات الجهات المختلفة بها، وتعيين هذه الدفعات كان في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي تم إلغاؤه، أما الدفعات من 2015 حتى 2021 وما بعدها، فتخضع لقانون الخدمة المدنية الحالي الذي اشترط الامتحان، ولا يجوز إجبارها على التعيين.
واختتمت المحكمة بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الصادر 18 أغسطس 2021 بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تختص بدارسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية هو في حقيقته، مجرد قرار بتشكيل لجنة للدراسة، وإبداء الرأي وليس قرارا بالموافقة على التعيين.