شعبة الأحذية تنظم ندوة للتوعية بآليات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية
نظمت شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود برئاسة المهندس محمد زلط، ندوة لتوعية أعضاء الشعبة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بالمنظومة قبل نهاية الشهر الجاري.
أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أهمية مثل هذه الندوات لتوعية الشركات العاملة بقطاع الجلود بكيفية التسجيل في المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب بداية من 31 ديسمبر الجاري.
وأضاف السمالوطي أنه تم خلال الندوة الرد على جميع استفسارات الشركات بخصوص التسجيل في الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وخطوات التسجيل وأنواع الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه قال المهندس محمد زلط رئيس شعبة الأحذية، إن الندوة تضمنت إلقاء الضوء على آليات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية وآليات الفحص الضريبي بعد التسجيل بالمنظومة الجديدة لأصحاب الأعمال العاملين في قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، وكذلك الأوراق المطلوبة للانضمام للنظام.
وأضاف «زلط» أن الشعبة استعانت بالدكتور أحمد الحكيم المحاسب القانوني والخبير الضريبي لشرح المنظومة الجديدة، لسرعة التسجيل وعدم التعرض للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية من جراء التأخير في التسجيل .
من جانبه قال الدكتور أحمد الحكيم المحاسب القانوني والضريبي، إن الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها وفقاً للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث تنص على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.
وأضاف أنه وفقاً للمادة 71 من القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 24، 28، 35، 37، 38 من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقرر قانوناً، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 72 يعاقب على مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأشار إلى أن التسجيل في منظومة الضرائب الإلكترونية ينقسم إلى جزءين الأول الفاتورة الإلكترونية ويتم التسجيل فيها إلزامي، والإيصال الإلكتروني والتسجيل فيها حتى الآن اختياري.
وأكد أن خطوات الانضمام للفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني تشمل إرسال طلب إلى مصلحة الضرائب مع إرفاق المستندات المطلوبة، الحصول على التوقيع الإلكتروني، التسجيل في خدمات إدارة التكامل مع المنظومة، إنهاء عملية التكويد، وإصدار الفواتير وإرسالها لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى أنه لكي يتم التسجيل على المنظومة لا بد أن يوفر الممول بعض المستندات الضرورية وهي أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر بتاريخ سارٍ مع صورهم، أصل البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل بالقيمة المضافة مع صورهم، خطاب تفويض من الشركة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية مع مراعاة توضيح بيانات الشركة (العنوان، رقم التليفون الخاص بالشركة، الإيميل الخاص بالشركة، رقم تسجيل الشركة)، بيانات المفوض أو المدير المسئول عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بالشركة.
وأضاف أنه يتم التوجه إلى المأمورية التابعة لها الشركة لتقديم طلب استخدام نظام البورتال في حالة إصدار الشركة لعدد فواتير أقل من 200 فاتورة شهرياً، وستقوم المأمورية التابعة لها الملف بإرسال موافقة على البريد لاستخدام نظام البورتال.
وأكد أن خطوات تسجيل ختم أو توقيع إلكتروني يتطلب التوجه إلى الشركة المصرية للتوقيع الإلكتروني أو شركة ايجي تراست بمقر هيئة الاستثمار لإصدار التوقيع أو الختم الإلكتروني لتقديم الطلب، وفي حالة إصدار الشركة أقل من 200 فاتورة يتم عمل توقيع إلكتروني، وفي حالة إصدار الشركة أكثر من 200 فاتورة يتم عمل ختم إلكتروني.