17 ديسمبر.. «الدستورية العليا» تستأنف نظر الطعن على مواد قانون الصيادلة
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر، في الدعوى المقامة لبطلان المادتين (51و57) من قانون نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة 43 دستورية جديدة، وأقامها إبراهيم عبد الرؤوف عبد الرحيم ضد نقيب صيادلة مصر وآخر.
«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل المواد المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية..
مادة 51ـ يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر المحكمة استئناف القاهرة و عضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه و يختار ثانيهما الصيدلي المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فإذا لم يعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة للمحاكمة اختار المجلس العضو الثاني.
مادة 52ـ يعلن الصيدلي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل و يوضح الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة او التهم المنسوبة اليه.
مادة 53ـ يجوز للعضو المدعي عليه ان يحضر بنفسه او ان يوكل من يشاء من أعضاء النقابة او المحامين للدفاع عنه.
و للهيئة التأديبية ان تأمر بحضور المدعي عليه شخصيا.
مادة 54ـ يجوز لكل من المدعي عليه و لجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يراد سماع شهادتهم.
ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول او حضر و امتنع عن اداء الشهادة او شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال الى النيابة العامة.
مادة 55ـ تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال و طلبات الاتهام و الدفاع.
ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات اثر الا بعد ان يصير القرار نهائيا تبلغ القرارات التاديبية النهائية الي مجلس النقابة و وزير الصحة و الجهات التي يعمل بها العضو و تسجل في سجلات معدة لذلك.
مادة 56ـ تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار علي يد محضر و تكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.