«الشيوخ» يوافق على المادتين الثامنة والتاسعة مع مشروع قانون صندوق مصر الرقمية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 8 و9 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والمتعلقتين باختصاصات المدير التنفيذى للصندوق ومعاونوه.
وجاء نص المادة 8 كالتالى:
مادة وأصلها (13):
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتي:
1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4. إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.
5. إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.
6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة
مادة (9) وأصلها (14) و(15):
يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه.