تجنبا للغلق.. إجراءات تراخيص المحال التجارية وفقا للقانون
تبدأ الدولة بصورة رسمية، اليوم الأحد، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، مع نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في الوقائع المصرية.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وحظر القانون لأي شخص وفقا للمادة التاسعة أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفًقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
كما لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفًقا لإجراءات و الرسوم المنصوص عليها بالمواد 12 ، 13، 14 من هذا القانون.
وفيما يتعلق بإجراءات التراخيص تنص المادة 11 على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
حيث يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار. أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.