بعد موافقة «الشيوخ».. قانون التصالح فى مخالفات البناء يستثنى حالة وحيدة من إجراء المعاينة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتى تقدم تيسيرًا للمواطنين بالقرى.
واستثنى مشروع القانون، مساحة المبنى محل المخالفة التي لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، من إجراء المعاينة لطلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، على أن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح وإجراء المعاينة، والتأكد من صحة البيانات، على ألا يعتد قرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
ونصت المادة 8 والتي أقرها المجلس على استثناء اللجان المنصوص عليها في المادة 5 من حكم المادة 7 من القانون، المتعلقة بإجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وبحسب مشروع القانون، يلتزم الطالب بتقديم إقرار على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، وبإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إجراءات استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا لما ورد في مشروع القانون.
وتنص المادة (11) على استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون، يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (12): على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.