من هم المخاطبون بقانون المهن الطبية وفقا للقانون؟
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المشار إليه حدّد على سبيل الحصر فئات العاملين المخاطبين بأحكامه.
وتضم الفئات كلا من: الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– في المجال الزمنى لسريان أحكامه، قبل إلغائه بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016– الذين يعملون بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وقرر بمقتضى المادة (9) الواردة ضمن الفصل الخامس منه الذي ينظم المخصصات المالية، منح حوافز إضافية متدرجة لشاغلي هذه الوظائف وفقًا للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية، وحدد ضوابط وشروط منح هذه الحوافز، كما قرر منحهم بدل مهن طبية بفئات متفاوتة.
وأنه بموجب القانون رقم (118) لسنة 2015، المذكور سلفًا، قرر المشرع سريان أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المشار إليه على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وغيرهم من العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة، واشترط لذلك أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015- ومن بعده قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016-