مجلس النواب يوافق على مقترح بتعديل المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 77 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.
وتنص المادة (77) على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
واقترح النائب محمد إسماعيل إضافة عبارة "من هذا القانون" بعد عبارة "فقرة أولى" فى نهاية الفقرة الأولى من المادة 77، ووافق مجلس النواب على مقترح نائب التنسيقية، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إنه تعديل يضمن حسن الصياغة.
وتكون الفقرة الأولي من المادة بعد إضافة التعديل، كالتالي: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى من هذا القانون.
وقال النائب محمد إسماعيل إنه كان لديه اقتراح بحذف عبارة "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون"، فى الفقرة الأولى، ولكن بعد توضيح رئيس المجلس رأى أن يتم الإبقاء عليها كما هي، مع التأكيد أن التعديل لا يعطى مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع.
كما ناقش مجلس النواب مقترح مقدم من النائب محمد إسماعيل، باستبدال عبارة "السجن المؤبد" بدلًا من "السجن المشدد" فى الفقرة الثالثة من المادة، موضحًا أن فلسفة التعديل تتجه إلى التشديد من المشدد إلى المؤبد، قائلًا: "أصل القانون الحفاظ على الأمن القومي، والنص بهذا الشكل لا ينطبق على الفعل وهو المساس بالأمن القومي، والأفضل أن تكون العقوبة السجن المؤبد".
وشهدت الجلسة أيضًا، مناقشة مقترح آخر من النائب محمد إسماعيل، بإضافة عبارة "الأجهزة"، بعد "المعدات"، فى الفقرة الثالثة، قائلًا: "القانون القائم كان ينص على الأجهزة والمعدات، ومن باب الإبقاء على النص خير من إهماله، والإبقاء على كلمة أجهزة لن تضر بالعكس سيكون أشمل، والكلمة موجودة فى النص الحالي وحتى فى تعديل الحكومة، خاصة أنه فى مجال الاتصالات الدارج لفظ الأجهزة، وأقترح العودة للنص القائم بإضافة كلمة الأجهزة، كما أنها موجودة فى النص القائم فى البندين 9 و10 من المادة الأولى.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأن عقوبة السجن المشدد متوافقة مع فلسفة القانون أكثر من السجن المؤبد، كما أن استخدام كلمة "المعدات" فى التعديلات تشمل كل الأجهزة، وبالتالي كلمة المعدات أشمل من الأجهزة.