«الدستورية» تقضى بعدم دستورية إجراءات الطعن على عمومية نقابة المهن العلمية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية فيما تضمنته من إجراءات الطعن على عمومية النقابة.
وحملت الدعوى الدستورية رقم 91 لسنة 43 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية.
وتنص المادة 29 من القانون على أنه "لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يومًا من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببًا، وإلا كان غير مقبول شكلًا.
وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.